الحر العاملي
517
وسائل الشيعة ( آل البيت )
القربى ) ( 1 ) قال : هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فسألته : منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال : نعم . [ 12613 ] 14 - وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول في الغنيمة : يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، وأما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . [ 12614 ] 15 - وعن أبي جعفر الأحول قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول قريش في الخمس ؟ قال : قلت : تزعم أنه لها ، قال : ما أنصفونا والله ، لو كان مباهلة لتباهلن بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا ، ثم يكونون هم وعلي سواء ( 1 ) . [ 12615 ] 16 - وعن أبي جميلة ، عن بعض أصحابه عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد ، فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم . . . الحديث . [ 12616 ] 17 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) ( 1 ) قال : هم أهل اقرابة نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) .
--> ( 1 ) الأنفال 8 : 41 . 14 - تفسير العياشي 2 : 61 / 51 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الأنفال . 15 - تفسير العياشي 1 : 176 / 56 . ( 1 ) في المصدر : ثم نكون وهم على سواء . 16 - تفسير العياشي 1 : 325 / 130 . 17 - تفسير العياشي 2 : 62 / 55 . ( 1 ) الأنفال 8 : 41 .